المادة 1
يعدل عنواني مركزي الاقتراع في مدينتي هانوفر ودوسلدروف في جمهورية المانيا الاتحادية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 398 04/05/2022
أن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، المعدل بالقانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021، لا سيما المادة 116 الجديدة منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديله بالمرسوم رقم 8787 تاريخ 11/2/2022، والمرسوم رقم 8954 تاريخ 19/3/2022،
بناء على القرارين رقم 325 تاريخ 7/4/2022،
ورقم 333 تاريخ 11/4/2022 (تحديد اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022)،
بناء على كتاب سفير لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية رقم 841/5/3 تاريخ 2/5/2022 لجهة تغيير عنواني مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدروف لاسباب خارجة عن ارادة سفارة لبنان في برلين، وحرصا على حسن سير العملية الانتخابية،
وبعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،
يقرر ما يأتي:
يعدل عنواني مركزي الاقتراع في مدينتي هانوفر ودوسلدروف في جمهورية المانيا الاتحادية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
4 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي