المادة 6
دوام العمل الرسمي:
يُعدل دوام العمل الرسمي من 32 ساعة الى 35 ساعة اسبوعيا موزعة كما يأتي:
أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف، ويوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة على أن تعطى ساعتان للصلاة.