The whole text

مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 In force

المادة 10

المادة 10

1 ــ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لـمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ صور خاضعا للأحكام القانونية والنظامية الـمطبقة عليه قبل العمل بهذا الـمرسوم، ويجري احتسابه على أساس:

)أ) ــ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

)ب) ــ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.

)ج) ــ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2 ــ تضاف الى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من أربع وعشرين من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون الـمستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.

3 ــ يحتسب الشهر في احتساب تعويض الصرف جزءا من إثـنتي عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين الشهر.

4 ــ يقتطع معدل %3 (ثلاثة بالـمئة) من راتب الـمستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذا الـمرسوم.

5 ــ تحول هذه الـمقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة إستثمار مرفأ صور ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لـمستخدميها إلزاميا أو اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير الـمنتسبين منهم الى هذا الفرع.

6 ــ يتقاضى الـمستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف الـمستحق له بحكم هذا الـمرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة الـمصلحة.

المادة 10 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297119/article/10/