The whole text

مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 In force

المادة 3

المادة 3

يُعطى الـمتعاقدون والأجراء الدائمون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في مصلحة إستثمار مرفأ صور زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس التعويض أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 ــ تـنزل من التعويض أو الاجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 2008/12/31.

2 ــ تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

ــ 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

ــ 9 %على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز الـمليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

ــ لا شيء على الشطر الذي يتجاوز الـمليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

3 ــ يحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس التعويض أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 2012/1/31 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض أو الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 2012/1/31.

4 ــ لا يجوز ان يتدنى اساس التعويض الشهري للـمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو الـمبين اعلاه، عن راتب الدرجة الـموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم مع الأخذ بالإعتبار الزيادات التي حصلت سابقا.

المادة 3 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297119/article/3/