All legislation

مرسوم Decree No. 9192 18/05/2022

نقل اجازة "مدرسة الخيرية الاسلامية الصويره" الكائنة في الصويره (قضاء زحلة) من اسم جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الى اسم جمعية التنمية والبناء

Type
مرسوم · Decree
Number
9192
Date
18/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1081-1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9192 تاريخ 18/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (الـمتضمن إضافة فقرة الى الـمادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

)لا تفقد الـمدرسة الخاصة الـمجانية صفة الـمجانية نتيحة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية(

بناء على الإفادة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2889 تاريخ 21/4/1983 (الـمتضمنة ان مدرسة الخيرية الإسلامية الصويرة مرخصة للجنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت(.

بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والـمسجل بالرقم 623/2021 تاريخ 15/3/2021(والـمتضمن تنازل جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية التنمية والبناء(.

بناء على الاستدعاء رقم 3493/12 تاريخ 10/5/2021الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسم جميعة التنمية والبناء(.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة «مدرسة الخيرية الإسلامية الصويره» الكائنة في الصويره (قضاء زحلة) من اسم لجنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الى اسم جمعية التنمية والبناء.

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي