All legislation

قرار Decision No. 409 05/05/2022

تعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته (تحديد اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022)،

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
05/05/2022
Official Gazette
Issue 20 ( Attached ), 06/05/2022, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 05/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، المعدل بالقانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021، لا سيما المادة 116 الجديدة منه،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديله بالمرسوم رقم 8787 تاريخ 11/2/2022، والمرسوم رقم 8954 تاريخ 19/3/2022،

بناء على القرارات رقم 325 تاريخ 7/4/2022، ورقم 333 تاريخ 11/4/2022 ورقم 398 تاريخ 4/5/2022 (تحديد اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022)،

بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 494/3 تاريخ 5/5/2022 المتضمن إقتراح سفير لبنان لدى الجمهورية الفرنسية تعديل عناوين مراكز الاقتراع في كل من البلدات الثلاث، ORLEANS، VERSAILLES، NOISY LE GRAND، وذلك بسبب طلب رؤساء بلديات تلك البلدات تغيير عناوين هذه المراكز ضمن نطاق المدن ذاتها، لمصادفة تنظيم مسيرات احتفالية في بلدة VERSAILLES وجصول طوفان مياه في المبنى المخصص للاقتراع في بلدة ORLEANS وتخصيص المركز الذي كان مخصصا للاقتراع في بلدة NOISY LE GRAND لجمعية تعنى بالمسنين.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل عناوين مراكز الاقتراع في كل من بلدات ORLEANS، VERSAILLES، NOISY LE GRAND في الجمهورية الفرنسية بحيث تصبح عناوين هذه المراكز على الشكل الآتي:

والباقي دون تعديل.

VERSAILLES

Ecole fleury marie-5،Rue solferino،7800

ORLEANS

Salle Gauguin - 36 bis، avenue de saint mesmin، 45100 Orleans

NOISY LE GRAND

Maison des Associations - 111، piazza du Mont d est، 93160 noisy- le-grand

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

5 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي