يمكن لولي امر أي من الطلاب من الفئات الـمحددة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم، كما للـمسؤولين عن الـمدارس والـمعاهد التي تسجل هؤلاء الطلاب فيها، التقدم لدى مصلحة الـمراقبة والامتحانات
في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بملف يتضمن الـمستندات التي تبين الوضع الدراسي لذي العلاقة الـمعنى بالـملف، والـمثبتة لحالته النفسية او الـمرضية، وهذه الـمستندات هي التالية:
1 ــ افادة عن التسجيل في أحد الصفوف الخاضعة لـمنهج التعليم اللبناني التي تسبق صف الشهادة التي سيتقدم عنها للامتحانات الرسمية أو صفوف شهادات امتحان الدخول الى شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة، التأهيلية الفنية التحضيرية، الثانوية الـمهنية، التكميلية الـمهنية والبكالوريا الفنية (ان كان في التعليم الـمهني والتقني أو في التعليم العام الاكاديمي)، أو ما يعادله من الـمنهج الاجنبي الذي أعطي له الاذن لدراسته من لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني أو الـمديرية العامة للتربية، وعن متابعة الدراسة فيه.
2 ــ ملف تراكمي مدرسي ونماذج عن سجل تحصيله التعليمي خلال 3 سنوات سابقة على الأقل (ان كان في التعليم الاكاديمي أو الـمهني(، وكان وضعه الدراسي مبررا وفق الأصول، على ان يبين هذا الـملف قدرات صاحبه الذهنية، ويشار فيه الى نوع الاحتياجات التربوية الخاصة او الصعوبات التعلـمية او الحالة الـمرضية التي يعاني منها.
3 ــ تقرير من الـمدرسة أو الـمعهد الـمنتسب اليه تدرج فيه الاجراءات الـمطلوبة للتكييفات اللازمة في الامتحانات الـمدرسية أو الرسمية.
4 ــ بيان بخدمات التربية الـمختصة التقويمية اذا كان قد استفاد منها خلال السنوات الثلاث السابقة، واظهار نوعها والفترة التي استفاد منها.
5 ــ تقرير تشخيصي للحالة موضوع الـملف يستند الى معايير التشخيص العالـمية، ويتضمن اختبارات وتقييمات نفسية أو تربوية حسب مقتضيات هذه الحالة، يصدر عن اختصاصي في اختصاص محدد وفقا للحالات التالية:
أ ــ حالة الامراض العضوية والـمزمنة: طبيب حامل لقب اختصاصي لـمعالحة الـمرض موضوع الحالة.
ب ــ حالة الاضطرابات النفسية: طبيب اختصاصي بالامراض النفسية، او اختصاصي مجاز في علـم النفس العيادي.
ج ــ حالة الصعوبات التعلـمية والاحتياجات التربوية الخاصة: اخصائي في علـم النفس التربوي او في علـم النفس العيادي يتركز اختصاصه على التقييمات التربوية، او اختصاصي في علاج النطق واللغة.
ويمكن ان يصدر التشخيص عن إختصاصي في العلاج الانشغالي او النفس الحركي للصعوبات الحركية فقط.
6 ــ يقدم الـملف للطالب مرة واحدة فقط عند انتسابه لصفوف شهادات امتحان الدخول الى شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 او 800 ساعة، التأهيلية الفنية التحضيرية، الثانوية الـمهنية، التكميلية الـمهنية والبكالوريا الفنية أو ترشحه للامتحانات الرسمية للشهادات الـمذكورة آنفا.