All legislation

مرسوم Decree No. 9453 21/06/2022

تمديد العمل بالـمرسوم رقم 8307 تاريخ 6/9/2021 الذي مدد العمل بالـمرسوم رقم 7426 تاريخ 5/2/2021 (اعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)

Type
مرسوم · Decree
Number
9453
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9453 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020 (اعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(،

بناء على الـمرسوم رقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020 (اعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(،

بناء على الـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العـمـل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9/4/2020 و6278، تاريخ 16/4/2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالـمرسـوم رقـم 6928، تـاريــخ 3/9/2020 الـذي مـدد العـمـل بالـمرسومين رقم 6255، تــاريــخ 9/4/2020، ورقم 6278، تاريخ 16/4/2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 8307، تاريخ 6 أيلول 2021 (تمـديد العـمـل بالـمرسـوم رقـم 7426، تاريخ 5/2/2021 الذي مدد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9/4/2020 ورقم 6278، تاريخ 16/4/2020)،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح كل من وزير الصحة العامة والصناعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد، العمل بالـمرسوم رقم 8307، تاريخ 6 أيلول 2021، الذي مدد العمل بالـمرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (الذي مدد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9/4/2020، ورقم 6278، تاريخ 16/4/2020)، الـمتعلقين باعفاء استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، على ان يشمل الاعفاء الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا الـمرسوم ابتداء مـن 1 كانون الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الاول 2022.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور صدوره.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل وزير الصناعة الامضاء: مكورك الـمعروف بجورج بوشكيان وزيـر الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض