All legislation

قرار Decision No. 83 20/04/2022

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية اناندا للجميع - ANANDA FOR ALL»

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
20/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 20/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية اناندا للجميع - ANANDA FOR ALL» المسجل تحت رقم /1244د تاريخ 2021/8/11,

وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات لم تبد الرأي في طلب الترخيص وذلك خلال مهلة الشهرين على الاكثر من تاريخ احالتها في 2021/11/8 وفقا للمادة 11 من المرسوم 2016/4481,

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 20/10/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: برنار انطوان عريضه - هلا ظهير ابراهيم عكاري - نزيه محمود العلي - سميحه مصطفى اسعد - جعفر محمد عيسى - ماريو فيكتور ناكوزي - ندين هشام تنير، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

اسمها: «جمعية اناندا للجميع - ANANDA FOR ALL

مركزها: بلدة صربا - قضاء: جونية - محافظة: جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

1 - انشطة الهواء الطلق، الانشطة الفكرية، التثقيفية والتنموية.

2 - ترسيخ قيم الديمقراطية، تعزيز دور الشباب في المجتمع والانشطة الترفيهية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس