All legislation

مرسوم Decree No. 9459 24/06/2022

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان للامراض الـمزمنة والنفسية ورعاية الـمسنين

Type
مرسوم · Decree
Number
9459
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1420-1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9459 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على الطلب الـمقدم من جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية )مركزها حارة حريك ــ قضاء بعبدا ــ علـم وخبر رقم 85/أد تاريخ 29/3/1988 وتعديله بالرقم 238/أد تاريخ 10/12/2001 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 1657/4/2020 تاريخ 20/1/2020 والـممنوحة صفة الـمنفعة العامة بالـمرسـوم رقـم 5829 تاريخ 20/10/1994) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 26843/3/2020 تاريخ 2/8/2020,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 27/4/2022,

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية، بإنشاء مستشفى خاص (فئة ثانية) للامراض الـمزمنة والنفسية ورعاية الـمسنين في برج الشمالي ــ قضاء صور ــ على العقار رقم 1737 من منطقة برج الشمالي العقارية ــ ملك الجمعية ــ وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /160/ سريرا.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض