إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب الـمقدم من جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية )مركزها حارة حريك ــ قضاء بعبدا ــ علـم وخبر رقم 85/أد تاريخ 29/3/1988 وتعديله بالرقم 238/أد تاريخ 10/12/2001 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 1657/4/2020 تاريخ 20/1/2020 والـممنوحة صفة الـمنفعة العامة بالـمرسـوم رقـم 5829 تاريخ 20/10/1994) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 26843/3/2020 تاريخ 2/8/2020,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 27/4/2022,
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية، بإنشاء مستشفى خاص (فئة ثانية) للامراض الـمزمنة والنفسية ورعاية الـمسنين في برج الشمالي ــ قضاء صور ــ على العقار رقم 1737 من منطقة برج الشمالي العقارية ــ ملك الجمعية ــ وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /160/ سريرا.
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض