All legislation

قرار Decision No. 84 20/04/2022

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية سكاي تو سي - SKY TO SEA»

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
20/04/2022
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2022, p. 893-894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 20/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية سكاي تو سي - SKY TO SEA» المسجل تحت رقم /3087 د تاريخ 2019/9/4،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 24473 تاريخ 2020/5/18.

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 75 تاريخ 04/01/2022.

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 01/10/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عمر خالد سنجر - ربيع محمد وهبه - نبيل عبد الرحمن الناغي - جيمي سعيد كسرواني - هبه طلال عثمان - جورج جبران شديد - جاورجيوس ساسين الترس، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

اسمها: «جمعية سكاي تو سي - SKY TO SEA».

مركزها: بلدة: المنية - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال.

غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

1 - مشاركة الخبرات في الطيران الشراعي والاحوال الجوية المناسبة للطيران.

2 - نشر هذه الهواية الرياضية بسبب نقص معلومات الناس عنها.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس