إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 7445 تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يمدد العمل بالـمرسوم رقم 7445 تاريخ 10 شباط 2021 الـمتعلق بإعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، على أن يشمل الإعفاء الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3÷.
يعمل بأحكام هذا الـمرسوم ابتداء مـن 1 كانون الثاني 2022 لـغـايـة 31 كانون الأول 2022.
تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 24 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل