إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في الجزء الأول من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/50.000.000/ل.ل
)فقط خمسون مليون ليرة لبنانية(
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة(
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
/50.000.000/ل.ل
)فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.(
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل