All legislation

مرسوم Decree No. 9513 01/07/2022

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9513
Date
01/07/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9513 تاريخ 01/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطي مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /288/ مليار ل.ل.(فقط مئـتان وثمانية وثمانون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع متأخرات عقود صيانة وتشغيل منظومات الصرف الصحي وتغطية عقودها لغاية 31/12/2022

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هـذه السلفة اما نقدا أو باعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل