All legislation

مرسوم Decree No. 9500 28/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين ـ الادارة الـمركزية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9500
Date
28/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9500 تاريخ 28/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.000.000.000/ ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

لتأمين النقص في الاعتمادات لتغطية النفقات الخاصة باللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب

2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل