All legislation

قرار Decision No. 415 05/05/2022

تعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 وتعديلاته، (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)

Type
قرار · Decision
Number
415
Date
05/05/2022
Official Gazette
Issue 20 ( Attached ), 06/05/2022, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 415 تاريخ 05/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 88 منه،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي، لمتضمن طلب تعديل مراكز اقلام اقتراع الموظفين في سراي صور بسبب عدم القدرة على استيعاب اقلام الاقتراع لصعوبة تأمين الغرف المخصصة للعملية الانتخابية،

وحرصا على حسن سير العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل عنوان مركز الاقتراع في سراي صور اينما ورد قي مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث بصبح على الشكل الآتي:

- بدلا من سراي صور تقرأ:

ثانوية صور الرسمية للصبيان.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

5 ايار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي