المادة 1
يعدل عنوان مركز الاقتراع في سراي صور اينما ورد قي مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث بصبح على الشكل الآتي:
- بدلا من سراي صور تقرأ:
ثانوية صور الرسمية للصبيان.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 415 05/05/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 88 منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي، لمتضمن طلب تعديل مراكز اقلام اقتراع الموظفين في سراي صور بسبب عدم القدرة على استيعاب اقلام الاقتراع لصعوبة تأمين الغرف المخصصة للعملية الانتخابية،
وحرصا على حسن سير العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
يعدل عنوان مركز الاقتراع في سراي صور اينما ورد قي مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث بصبح على الشكل الآتي:
- بدلا من سراي صور تقرأ:
ثانوية صور الرسمية للصبيان.
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
5 ايار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي