All legislation

مرسوم Decree No. 9514 01/07/2022

تعديل تعويض بدل الاغتراب لـموظفي السلك الخارجي

Type
مرسوم · Decree
Number
9514
Date
01/07/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1503-1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته )نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكلتها العددية( لاسيما الـمادتين 26 و34 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور لاسيما الـمادة /2/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والـمساعدات) لاسيما الـمادة 55 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته )تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد استطلاع رأي اللجنة الادارية،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 371 تاريخ 3/6/2022,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تعويـض بـدل الاغـتـراب الـمحدّد فـي الـمـادة الثالثة مـن الـمرسوم رقـم 5862 تـاريـخ 31/12/1960 وتعديلاته على الوجه التالي:

أولاً ــ 160 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

فنـزويلا ــ سوريا.

ثانياً ــ 165 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

كولومبيا ــ الباراغواي ــ كازاخستان.

ثالثاً ــ 170 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

الهند ــ اليونان ــ قبرص ــ رومانيا ــ بولونيا ــ بلغاريا ــ تركيا ــ اليمن.

رابعاً ــ 175 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

استراليا ــ تشيكيا ــ اندونيسيا ــ تشيلي ــ عمان ــ الـمغرب ــ الاوروغواي ــ كوبا ــ اوكرانيا ــ الـمكسيك ــ ماليزيا ــ الاكوادور ــ هنغاريا ــ صربـيا ــ الارجنـتين ــ البرازيل ــ افريقيا الجنوبية ــ ارمينيا ــ الجزائر ــ باكستان ــ تونس ــ العراق ــ ليبـيا.

خامساً ــ 180 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

ايطاليا ــ بلجيكا ــ السنغال ــ الـمانيا ــ روسيا ــ فرنسا )مرسيليا) ــ اسبانيا ــ البحرين ــ السويد ــ غانا ــ الاردن ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (ديترويت) ــ الكويت ــ قطر ــ مصر ــ ايران.

سادساً ــ 185 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

نيجريا ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (لوس انجلوس) ــ شاطئ العاج ــ السعودية ــ النمسا ــ هولندا ــ كندا ــ غينيا ــ سيراليون ــ ليبـيريا ــ السودان.

سابعاً ــ 190 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

كوريا الجنوبية ــ الغابون ــ فرنسا (باريس ــ الاونيسكو) ــ الكونغو ــ الامارات ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(واشنطن).

ثامناً ــ 195 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

الصين ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(نيويورك).

تاسعاً ــ 200 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

الولايات الـمتحدة الاميركية (بعثة الأمم الـمتحدة لدى نيويورك( ــ سويسرا ــ بريطانيا.

عاشراً ــ 205 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

اليابان.

المادة 2

ـ تضاف نسبة ال 25% الـمنصوص عنها في الفقرة )أ) من الـمادة 26 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 1306/71 للدول الوارد ذكرها في الفقرة(أ) من الـمادة 34 من مشروع القانون الـمذكور.

المادة 3

ــ يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة الاحكام التي تتعارض معه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجـية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل