المادة 1
يعدّل تعويـض بـدل الاغـتـراب الـمحدّد فـي الـمـادة الثالثة مـن الـمرسوم رقـم 5862 تـاريـخ 31/12/1960 وتعديلاته على الوجه التالي:
أولاً ــ 160 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
فنـزويلا ــ سوريا.
ثانياً ــ 165 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
كولومبيا ــ الباراغواي ــ كازاخستان.
ثالثاً ــ 170 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الهند ــ اليونان ــ قبرص ــ رومانيا ــ بولونيا ــ بلغاريا ــ تركيا ــ اليمن.
رابعاً ــ 175 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
استراليا ــ تشيكيا ــ اندونيسيا ــ تشيلي ــ عمان ــ الـمغرب ــ الاوروغواي ــ كوبا ــ اوكرانيا ــ الـمكسيك ــ ماليزيا ــ الاكوادور ــ هنغاريا ــ صربـيا ــ الارجنـتين ــ البرازيل ــ افريقيا الجنوبية ــ ارمينيا ــ الجزائر ــ باكستان ــ تونس ــ العراق ــ ليبـيا.
خامساً ــ 180 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
ايطاليا ــ بلجيكا ــ السنغال ــ الـمانيا ــ روسيا ــ فرنسا )مرسيليا) ــ اسبانيا ــ البحرين ــ السويد ــ غانا ــ الاردن ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (ديترويت) ــ الكويت ــ قطر ــ مصر ــ ايران.
سادساً ــ 185 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
نيجريا ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (لوس انجلوس) ــ شاطئ العاج ــ السعودية ــ النمسا ــ هولندا ــ كندا ــ غينيا ــ سيراليون ــ ليبـيريا ــ السودان.
سابعاً ــ 190 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
كوريا الجنوبية ــ الغابون ــ فرنسا (باريس ــ الاونيسكو) ــ الكونغو ــ الامارات ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(واشنطن).
ثامناً ــ 195 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الصين ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(نيويورك).
تاسعاً ــ 200 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الولايات الـمتحدة الاميركية (بعثة الأمم الـمتحدة لدى نيويورك( ــ سويسرا ــ بريطانيا.
عاشراً ــ 205 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
اليابان.