إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة الخدمة الإجتماعية لسلامة الطفولة في لبنان SESOBEL الـمسجل بالرقم 768/12 تاريخ 24/1/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عين الريحانة (قضاء كسروان( باسم سيسوبل ــ SESOBEL,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لـمؤسسة الخدمة الإجتماعية لسلامة الطفولة في لبنان SESOBEL مركزها في انطلياس (قضاء الـمتن) فتح مدرسة خاصة غير منهجية، للتدريب وتنمية الـمهارات نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صـيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /461/ من منطقة عين الريحانة العقارية (قضاء كسروان) باسم سيسوبل ــ SESOBEL
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي