إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف) وتعديلاته، لا سيما الـمادة /7/ منه،
بناء على الاتفاقية الوحيدة للـمخدرات لسنة 1961 الـمبرمة بموجب القانون رقم /60/ تاريخ 30/12/1964، لا سيما الـمادة /3/ منها،
بناء على الـمرسوم رقم 3068 تاريخ 12/3/2016 (إدراج مادة ketamine على الجدول الثاني من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات(،
بناء على التوصيات الصادرة عن الهيئة الدولية لـمراقبة الـمخدرات،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد إستشارة مجـلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 64/2021ــ2022 تاريخ 14/12/2021)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل الجدول الثاني الـملحق بقانون الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 )الـمخدرات) عبر إضافة مادة جديدة عليه على الشكل التالي:
الجدول الثاني: الـمخدرات Stupefiants الجدول الأول من اتفاقية الـمخدرات لسنة 1961 اسكيتامين Esketamine 92.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض