إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 19313 تاريخ 5/11/2015 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «كفينّا تيل كفينّا» {Kvinna till Kvinna} مركزه: الطيونة ــ قضاء بعبدا,
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 909/15 تاريخ 4/11/2021,
بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 13177/اع/و/وز تاريخ 23/9/2019 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022 ,
يرسم ما يأتي :
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
مركزه: الطيونة ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 967 ــ القسم رقم 5 ــ بناية بدارو 6 ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.
غايته: ــ تمارس الجمعية أنشطتها من دون إيلاء الإهتمام للإنتماء الديني أو السياسي أو القومي أو العرقي ويطبق هذا الشرط ايضا على الشركاء الـمتعاونين مع الجمعية.
1 ــ تنفيذ مشاريع تعزز إعتماد الـمرأة على ذاتها وإعتزازها بنفسها وتعزز الصحة النفسية و/أو الجسدية للـمرأة كما تنفيذ الـمشاريع التي تساهم في تعزيز مشاركة الـمرأة في تطوير مجتمع مدني ديمقراطي، وذلك في الـمناطق التي تدور فيها حروب ونزاعات.
2 ــ تعزيز الدراسات والأبحاث الـمتعلقة بتأثير الحروب والنزاعات الـمسلحة على الـمرأة.
3 ــ نشر وقائع ومعلومات متعلقة بتأثيرات الحروب وإثارة الرأي العام من أجل إيجاد حلّ سلـمي للنزاعات، باستخدام الوسائل غير العسكرية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثلة الفرع في لبنان: السيدة ماري كريستينا فيكستروم.
"كفينّا تيل كفينّا" {Kvinna till Kvinna}
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي