All legislation

مرسوم Decree No. 9504 28/06/2022

تعديل إسم ومركز فرع الجمعية الاجنبية الـمسماة: «العمل التطوعي الـمدني جي في سي الإيطالية» {GRUPPO DI OLONTARIATO CIVILE G.V.C.} مركزه: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9504
Date
28/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1506-1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9504 تاريخ 28/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ,

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الـمرسوم رقم 171 تاريخ 17/2/2017 الـمتعلق بالترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية باسم «جمعية العمل التطوعي الـمدني جي في سي الايطالية» مركزه فرن الشباك ــ قضاء بعبدا،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت رقم 1758 تاريخ 27/1/2020 الـمتعلق بتعديل إسم ومركز الجمعية الاجنبية الـمسماة: «العمل التطوعي الـمدني جي في سي الايطالية» GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE G.V.C.} مركزه فرن الشباك ــ قضاء بعبدا،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل اسم ومركز فرع الجمعية الاجنبية الـمسماة "العمل التطوعي الـمدني جي في سي الإيطالية "

وأصبح:

"وي وارلد ــ جمعية العمل التطوعي الـمدني جي في سي"

وأصبح مركزه: فرن الشباك ــ شارع الفرير ــ العقار 1738 ــ بناية شاهين ــ ملك السيدة ريما عصام شاهين والسيد محمد ابراهيم ضياء ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.

بدلا من: فرن الشباك ــ شارع سيدة الـمعونة ــ بناية جورج دياب ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا، الـمرخص بموجب الـمرسوم رقم 171 تاريخ 17/2/2017 مع مشروع مرسوم يقضي بتعديل إسم ومركز الفرع الـمذكور.

{GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE G.V.C.}

{WE WORLD --G.V.C.}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي