إن رئيس الجمهورية ,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ,
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية ,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,
بناء على الـمرسوم رقم 5585 تاريخ 11/9/2019 )الـمتعلق بالترخيص لجمعية «بلان انترناشيونال، إنك» بإنشاء فرع لها في لبنان(
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت رقم 14141 تاريخ 8/10/2021 الـمتعلق بتعديل مركز وغاية فرع الجمعية الاجنبية الـمسماة «بلان انترناشونال، إنك» {Plan International Inc} مركزه: بيروت،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّل مركز وغاية فرع الجمعية الاجنبية الـمسماة:
"بلان إنترناشونال، إنك" {Plan International Inc}الـمـرخـص بمـوجـب الـمرسوم رقم 5585 تاريخ 11/9/2019 .
واصبح على النحو التالي:
مركزه: بيروت ــ الاشرفية ــ منطقة الاشرفية العقارية ــ العقار رقم 228 ــ القسم رقم 7 ــ ملك ليليان خطار شبلي.
بدلا من:
بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 1857 ــ القسم رقم 5 ــ بناية فنكس ــ ملك سليم توفيق شاهين وسابكو سوسومو فرانسيس سوجيتا.
غايته: ــ يتمثل نشاط جمعية «بلان إنترناشونال، إنك» في الـمقام الأول وليس على سبيل الحصر، بضمان مشاركة الأطفال، رعاية وتطوير مرحلة الطفولة الـمبكرة، التعليم، حماية الاطفال، تحسين مجالات الـمياه والصرف الصحي، الحرص على الأمن الاقتصادي وإدارة أخطار الكوارث بالتعاون مع السلطات في الجمهورية اللبنانية للـمساهمة في معالجة الحاجات الإنسانية الـملحة وتقديم الحلول لكل من السكان الـمضيفين في الجمهورية اللبنانية والنازحين فيها.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ يتمثل نشاط جمعية «بلان إنترناشونال، إنك» في الـمقام الأول وليس على سبيل الحصر، بضمان مشاركة الأطفال، رعاية وتطوير مرحلة الطفولة الـمبكرة، حماية الأطفال، تحسين مجالات الـمياه والصرف الصحي، الحرص على الأمن الاقتصادي وإدارة أخطار الكوارث بالتعاون مع السلطات في الجمهورية اللبنانية للـمساهمة في معالجة الحاجات الإنسانية الـملحة وتقديم الحلول لكل من السكان الـمضيفين في الجمهورية اللبنانية والنازحين فيها.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي