All legislation

مرسوم Decree No. 9517 01/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالـم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
9517
Date
01/07/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9517 تاريخ 01/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجامـعـة اللبـنـانـيـة الثقافية في العالـم الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /180.423.000/ل.ل ماية وثمانون مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن شاحنة إطفاء مجهزة بالكامل.

النوع

اللون

رقم الهيكل

تاريخ الصنع

فولفو

احمر

1994

4V52AFHD2SR474174

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل