المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
225.000.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 1 ــ الاعلام
الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ نفقات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
225.000.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية