All legislation

مرسوم Decree No. 9199 18/05/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام ـ الاعلام لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9199
Date
18/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9199 تاريخ 18/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

225.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 1 ــ الاعلام

الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ نفقات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

225.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل