All legislation

مرسوم Decree No. 9518 01/07/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
9518
Date
01/07/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9518 تاريخ 01/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «نهاد علي ثابت» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1718/2030 تاريخ 10/8/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 18/6/2021 تحت رقم 419/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «نهاد علي ثابت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي