المادة 1
رخص للسيدة «نهاد علي ثابت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 9518 01/07/2022
إن رئيس الجمهورية ,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «نهاد علي ثابت» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1718/2030 تاريخ 10/8/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 18/6/2021 تحت رقم 419/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «نهاد علي ثابت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي