إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعسرة وإلغاء او تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
بناء على طلب السيدة فوزية بنت عبد الله بن عبد الـمحسن العلي من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 3823 تاريخ 4/10/2021،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة فوزية بنت عبد الله بن عبد الـمحسن العلي من الجنسية السعودية، بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 264 من منطقة الشياح العقارية ــ محافظة بعبدا والبالغة مساحته 1145 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019.
على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يُباع العقار في الـمزاد العلني.
على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعسرة والغاء أو تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل