إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعسرة وإلغاء او تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،
بناء على طلب السادة أحمد ماهر عبد القادر شعباني وألان عبد القادر شعباني وتامر أحمد ماهر شعباني وزاهر أحمد ماهر شعباني من الجنسية الغانية بتمديد مـهـلـة تـشـيـيـد بناء الـمسـجـل بـرقـم 6991 تاريخ 15/10/2019،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسادة أحمد ماهر عبد القادر شعباني وألان عبد القادر شعباني وتامر أحمد ماهر شعباني وزاهر أحمد ماهر شعباني من الجنسية الغانية، بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 3287 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ قضاء طرابلس والبالغة مـسـاحـتـه 816 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019 .
على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يُباع العقار في الـمزاد العلني.
على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعسرة والغاء او تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق أقساط الديون.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل