All legislation

مرسوم Decree No. 9521 01/07/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في النهر الكبير (قضاء عكار) باسم «مدرسة الزهراء».

Type
مرسوم · Decree
Number
9521
Date
01/07/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1514-1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9521 تاريخ 01/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خالد محمد الدعاس الـمسجل بالرقم 6480/12 تاريخ 18/7/2019 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في النهر الكبير (قضاء عكار) باسم «مدرسة الزهراء».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد خالد محمد الدعاس الـمولود العام 1975 فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على حصته من العقار رقم /144/ من منطقة النهر الكبير العقارية (قضاء عكار) باسم «مدرسة الزهراء».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي