المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
217.818.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وسبعة عشر مليون وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 2 ــ مديرية الاذاعة
الوظيفة 852 ــ تشغيل خدمات الاذاعة والتلفزيون
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
لزوم مراكز ارسال اذاعة لبنان
217.818.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وسبعة عشر مليون وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية