All legislation

مرسوم Decree No. 9478 24/06/2022

إعطاء الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9478
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1518-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9478 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /36.500.000.000/ل.ل.

)فقط ستة وثلاثون مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: شراء كمية /50/ ألف طن+ 5% من القمح الـمستورد الـمعدّ للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات الـمتممة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للـمديرية العامة الـمذكورة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة فور بيع كميات القمح الـمستوردة على أن ترصد بقيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر الـمبيع، وجميع النفقات الـمتممة، مساهمة للـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في الـموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

تودع قيمة السلفة نقدا في حساب الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية قيمة الشراء والنفقات الـمتممة لها.

المادة 3

لا يجـوز للجهة الـمستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير الـمالية الامضاء : يوسف خليل