All legislation

مرسوم Decree No. 9135 13/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة ـ الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9135
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1088-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9135 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

14.515.200/ ل.ل

فقط أربعة عشر مليون وخمسماية وخمسة عشر الف ومائتان ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مجموعة سليم للبترول والتجارة وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 91/2021 تاريخ 18/2/2021

14.515.200 /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون وخمسماية وخمسة عشر الف ومائتان ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السـياحة الامضاء: وليد نصار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل