المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
14.515.200/ ل.ل
فقط أربعة عشر مليون وخمسماية وخمسة عشر الف ومائتان ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مجموعة سليم للبترول والتجارة وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 91/2021 تاريخ 18/2/2021
14.515.200 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وخمسماية وخمسة عشر الف ومائتان ليرة لبنانية.