All legislation

تعميم Circular No. 17 21/05/2022

للتقيد بأحكام الـمادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة

Type
تعميم · Circular
Number
17
Date
21/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1089-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 17 تاريخ 21/05/2022
Source
Lebanese University

سندا للـمادة /64/ من الدستور التي تنص في البند الثاني منها على ان «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالـمعنى الضيق لتصريف الأعمال،

وانطلاقا من التمييز الـمحدد اجتهادا بين الأعمال الإدارية التصرفية وهي تلك التي ترمي الى إحداث أعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تعديل جوهري على سير الـمصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية. وهذه الفئة من الأعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الأعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث الـمبدأ، ان تقوم بها بإستـثـناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف إستـثـنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال، والأعمال الإدارية العادية وهي الأعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية الـمختصة اتمامها ويتعلق أجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الإدارية الـمختصة بتحضيرها، وهي أعمال لا يمارس عادة بشأنها الوزراء سوى اشراف محدود،

ومع الاشارة الى أن ما يدخل في نطاق تصريف الأعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم إتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل لكل أعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة، كما وتلك التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستـثـنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي إضافة الى تلك التي يحتمل سقوطها ان لـم تُـتخذ في مهلة محددة بالقوانين،

ومع التشديد على أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عن ما تقدم أعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلا لـمخالفته القانون مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف الـمستويات،

لذلك،

أولا: يُطلب الى جميع الوزراء الـمستقيلين حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالـمعنى الضيق على النحو الـمشار اليه آنفا. اما بالنسبة للقرارات الادارية التي تدخل في نطاق الأعمال التصرفية والتي تقتضي الضرورة إتخاذها في خلال فترة تصريف الأعمال، يطلب منهم إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الـموافقة الإستـثـنائية من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء. مع الاشارة الى أن الـملفات والـمعاملات كافة التي تتضمن مستندات موقعة من الوزراء الـمختصين تفيد بأنه قد تم الـمباشرة بها قبل تاريخ إعتبار الحكومة مستقيلة في 21/5/2022 والتي تقضي الـمصلحة العامة استمرارها ضمن حدود الاعتمادات الـمرصدة لها في موازنة السنة الجارية، فيمكن للإدارات الـمعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقا للأصول الـمرعية الإجراء دون الحاجة للإستحصال على الـموافقة الإستـثـنائية بشأنها.

ثانيا: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 الـمتضمن الطلب الى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار الـمدير العام في الإدارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الأمر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.

ثالثا: يُكلف كل من التفتيش الـمركزي وديوان الـمحاسبة العمل، كلّ في نطاق اختصاصه، إتخاذ ما يلزم لحُسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أي مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الأعمال وفقا لـما هو معروض في الـمتن.