All legislation

علم وخبر Notice of association No. 642 17/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «نُمكّن» {Numakin} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
642
Date
17/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1524-1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 642 تاريخ 17/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نُمكّن» {Numakin} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6478 تاريخ 21/4/2022 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: طرابلس ــ منطقة البساتين العقارية ــ شارع الـمفتي حسن خالد ــ العقار رقم 3506 ــ القسم 6 ــ بلوك A ــ سنتر طـه ــ ملك هناء عبد الكريم عزيزه ــ الطابق الارضي.

غايتها: هدفنا خلق الاستقرار والنمو للـمرأة.

ــ زيادة الوعي العام حول الـمشاركة الاقتصادية الـمنصفة بين الجنسين للنساء الـمهمشات كوسيلة لتحقيق التنمية الـمستدامة.

ــ تعزيز قدرات النساء الـمهمشات في الـمدن والريف، والـمساواة بين الجنسين، من خلال بناء القدرات، وتنظيم ورش عمل للتركيز على فهم الأدوار الإقتصادية، الحيوية وغير الـمرئية التي تقوم بها النساء في السعي لتوسيع دائرة الخيارات الـمتاحة لهن، تعزيز فرصهن الإقتصادية والسياسية، إسماع صوتهن، ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن.

ــ يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للبرامج كالتالي:

1 ــ بناء الـمهارات الإنتاجية والقيادية للنساء.

2 ــ تسهيل الـمشاركة الفاعلة للنساء للـمطالبة بحقوقهن الاقتصادية واشراكهن في وضع السياسات.

3 ــ الـمتابعة الفردية والـمستمرة للنساء، إضافة الى تعزيز مشاركتهن للسعي لإزالة التمييز القائم على النوع الإجتماعي، ودعمهن للتصدي لكل أشكال التمييز فرديا أو جماعيا وتوفير الحماية الاجتماعية لهن.

4 ــ التمكين الإجتماعي والإقتصادي والـمعنوي للنساء والفتيات لتحسين مستواهن الـمعيشي، وتعزيز الفرص الإقتصادية الـمستدامة، وتسهيل وصولهن لسوق العمل.

5 ــ تمكين الـمرأة إقتصادياً وخاصة النساء والفتيات الـمهمشات عبر زيادة عدد الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة التي تديرها الإناث من خلال توفير إمكانية الوصول الى التمويل وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.

6 ــ زيادة إدماج الـمرأة في عمليات صنع القرار، وتعزيز وصول الـمرأة الى الوظائف اللائقة وأسواق العمل العادلة.

7 ــ الإستثمار في مجال التكنولوجيا بهدف تحسين الإنتاجية لتوفير فرص عمل للنساء والفتيات.

8 ــ تمكين الحرفيين والحرفيات من خلال جعلهم رواد اعمال نشيطين في عملية التطوير وإحضارهم الى منصة مرئية لسهولة الوصول الى الاسواق الـمحلية والعالـمية.

9 ــ إنشاء مراكز التجمعات {Cluster} )القائمة على فلسفة التعاون( لتوفير دعم للبنية التحتية للحرفيين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هدى سمير الناظر

ظهيرة سمير الناظر

امينه رستم القزاز

رانيه انور يحي الرافعي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى سمير الناظر.

«نُمكّن» {Numakin}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي