المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: طرابلس ــ منطقة البساتين العقارية ــ شارع الـمفتي حسن خالد ــ العقار رقم 3506 ــ القسم 6 ــ بلوك A ــ سنتر طـه ــ ملك هناء عبد الكريم عزيزه ــ الطابق الارضي.
غايتها: هدفنا خلق الاستقرار والنمو للـمرأة.
ــ زيادة الوعي العام حول الـمشاركة الاقتصادية الـمنصفة بين الجنسين للنساء الـمهمشات كوسيلة لتحقيق التنمية الـمستدامة.
ــ تعزيز قدرات النساء الـمهمشات في الـمدن والريف، والـمساواة بين الجنسين، من خلال بناء القدرات، وتنظيم ورش عمل للتركيز على فهم الأدوار الإقتصادية، الحيوية وغير الـمرئية التي تقوم بها النساء في السعي لتوسيع دائرة الخيارات الـمتاحة لهن، تعزيز فرصهن الإقتصادية والسياسية، إسماع صوتهن، ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن.
ــ يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للبرامج كالتالي:
1 ــ بناء الـمهارات الإنتاجية والقيادية للنساء.
2 ــ تسهيل الـمشاركة الفاعلة للنساء للـمطالبة بحقوقهن الاقتصادية واشراكهن في وضع السياسات.
3 ــ الـمتابعة الفردية والـمستمرة للنساء، إضافة الى تعزيز مشاركتهن للسعي لإزالة التمييز القائم على النوع الإجتماعي، ودعمهن للتصدي لكل أشكال التمييز فرديا أو جماعيا وتوفير الحماية الاجتماعية لهن.
4 ــ التمكين الإجتماعي والإقتصادي والـمعنوي للنساء والفتيات لتحسين مستواهن الـمعيشي، وتعزيز الفرص الإقتصادية الـمستدامة، وتسهيل وصولهن لسوق العمل.
5 ــ تمكين الـمرأة إقتصادياً وخاصة النساء والفتيات الـمهمشات عبر زيادة عدد الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة التي تديرها الإناث من خلال توفير إمكانية الوصول الى التمويل وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
6 ــ زيادة إدماج الـمرأة في عمليات صنع القرار، وتعزيز وصول الـمرأة الى الوظائف اللائقة وأسواق العمل العادلة.
7 ــ الإستثمار في مجال التكنولوجيا بهدف تحسين الإنتاجية لتوفير فرص عمل للنساء والفتيات.
8 ــ تمكين الحرفيين والحرفيات من خلال جعلهم رواد اعمال نشيطين في عملية التطوير وإحضارهم الى منصة مرئية لسهولة الوصول الى الاسواق الـمحلية والعالـمية.
9 ــ إنشاء مراكز التجمعات {Cluster} )القائمة على فلسفة التعاون( لتوفير دعم للبنية التحتية للحرفيين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
هدى سمير الناظر
ظهيرة سمير الناظر
امينه رستم القزاز
رانيه انور يحي الرافعي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى سمير الناظر.
«نُمكّن» {Numakin}