ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «يونيتد فوندايشن اوف ليبانون"
{United Foundation of Lebanon UFI} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9692 تاريخ 29/6/2021 ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين الجديدة ــ شارع منازل السفراء ــ العقار رقم 381 ــ القسم رقم 3 ــ بناية ايليا جبور ــ قضاء عاليه.
غايتها:
1 ــ تتعاطى الجمعية، وبالإستناد الى القوانين الـمرعية الإجراء، جميع النشاطات الثقافية والإجتماعية والتربوية والبيئية في الـمناطق اللبنانية ذات الحاجة وخاصة في الـمناطق الأكثر حرمانا ودعمها عن طريق الـمساعدات العينية وتدريب الكادر البشري وتأمين الـموارد اللازمة لها.
2 - العمل على زيادة الوعي في الـمجتمع، وذلك للوقاية من الأمراض والـمخاطر والعدوى والـمشاكل الإجتماعية.
3 - التعاون مع الهيئات والـمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مايا عبدالله معكرون
جاد شارو جبور
ماري الياس ضاهر
ايلي شارو جبور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي شارو جبور.
"يونيتد فوندايشن اوف ليبانون" ;{United Foundation of Lebanon UFI}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي