المادة 1
عين السيد انطون موريس صقر بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مار موسى الدوار، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سليمان نسيب صقر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 432 09/05/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته،
وبما ان مختار بلدة مار موسى الدوار السيد سليمان نسيب صقر توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 16 تاريخ 31/1/2022،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 321/ب تاريخ 2/3/2022،
وبما ان السيد انطون موريس صقر يعتبر العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مار موسى الدوار ــ قضاء الـمتن،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد انطون موريس صقر بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مار موسى الدوار، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سليمان نسيب صقر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي