All legislation

قرار Decision No. 432 09/05/2022

تكليف العضو الإختياري الأكبر سنا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مار موسى الدوار ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
432
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 432 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته،

وبما ان مختار بلدة مار موسى الدوار السيد سليمان نسيب صقر توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 16 تاريخ 31/1/2022،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 321/ب تاريخ 2/3/2022،

وبما ان السيد انطون موريس صقر يعتبر العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مار موسى الدوار ــ قضاء الـمتن،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد انطون موريس صقر بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مار موسى الدوار، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سليمان نسيب صقر، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي