المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«إعلاميون من أجل الحرية»
مركزها: البوشرية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 923 ــ القسم رقم 29 ــ بناية حنوش ــ ملك يوسف طانيوس بشارة ــ الطابق الخامس ــ قضاء الـمتن.
غايتها: إن موضوع الجمعية هو:
1 ــ تنمية روح التعاون وتوطيد علاقات الزمالة بين الإعلاميين في كل ما يعود عليهم بالخير والنفع الـمتبادل.
2 ــ الدفاع عن حقوق الإعلاميين ومصالحهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم والعمل على تكريس مبدأ حرية الصحافة عملا بأحكام القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وتقديم كل الدعم الـمادي والـمعنوي لهم.
3 ــ تعزيز مناخات الحريات العامة والدفاع عنها وحماية حقوق الإنسان.
4 ــ النهوض بواقع العمل الإعلامي والعمل على تطويره وتحديثه والتمسك بأخلاقيات الإعلام.
5 ــ تنظيم ورش العمل وإقامة النشاطات واللقاءات والـمؤتمرات والندوات الإعلامية من أجل تعزيز مهارات وقدرات الإعلاميين.
6 ــ تعزيز مفاهيم الإعلام ومواكبة التطوير العالـمي بما يساهم في الإرتقاء لعموم الأداء الإعلامي.
7 ــ دعم وتوطيد العلاقات بين الإعلاميين اللبنانيين والعرب وسائر هيئات الدفاع عن الحريات الإعلامية في العالـم وتعزيز التعاون في ما بينهم.
8 ــ منح جوائز تكريمية للـمتفوقين والـمتميزين في مجال الإعلام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايمن فوزي جزيني
زياد نبيه دندن
سمر محمد علي يموت
رولا شاهين العقيقي
اسعد طنوس بشاره
انطوان جرجس بولس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جرجس بولس.