All legislation

علم وخبر Notice of association No. 647 20/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في إنفجار 4/آب 2020» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
647
Date
20/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1527-1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 647 تاريخ 20/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في إنفجار 4/آب 2020» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 11630 تاريخ 12/8/2021 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في إنفجار 4/آب 2020»

مركزها: بيروت ــ الكرنتينا ــ شارع فوج الإطفاء ــ ملك ثكنة فوج إطفاء بيروت.

غايتها:

1 ــ الـوصـول الى حقيقة واضحة وشفافة في التحقيق الذي يخصّ إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 .

2 ــ تخليد ذكرى شهداء فوج اطفاء بيروت في إنفجار 4/آب 2020 .

3 ــ تقديم الدعم والـمساعدة لعناصر فوج إطفاء بيروت.

4 ــ تنظيم تحركات سلـمية لدعم قضية إنفجار مرفأ بيروت.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي يوسف بو صعب

محمد طارق حوا

ماريا جورج فارس

كارلن بشاره حتي

وليم طنوس نون

ايلي داود ملاحي

نانسي ريمون الخويري

ريتا قزحيا كرم

جورج نجيب حتي

خير الدين حسان الكعكي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماريا جورج فارس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي