All legislation

قرار Decision No. 468 29/06/2022

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر أيار 2022

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
29/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1528-1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 29/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشـتـرك رقـم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،

بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/7/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر أيار 2022 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

29 حزيران 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل