All legislation

قرار Decision No. 81 10/06/2022

السماح للسيدة «رنا منذر القصاص» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والدها الـمتوفي

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
10/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 10/06/2022
Source
Lebanese University

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيدة «رنا منذر القصاص»، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «منذر محمد علي القصاص"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5362/2022، تاريخ 10 حزيران 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيدة «رنا منذر القصاص» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «منذر محمد علي القصاص»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي