المادة 1
يسمح للسيدة «رنا منذر القصاص» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «منذر محمد علي القصاص»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 81 10/06/2022
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيدة «رنا منذر القصاص»، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «منذر محمد علي القصاص"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5362/2022، تاريخ 10 حزيران 2022،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيدة «رنا منذر القصاص» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «منذر محمد علي القصاص»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي