All legislation

مرسوم Decree No. 9435 21/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9435
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9435 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

110.000.000/ل.ل.

فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

لزوم صيانة الـمولد الكهربائي في الوزارة

110.000.000/ل.ل.

فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل