المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
110.000.000/ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 9 ــ صيانة اخرى
النبذة 1 ــ صيانة اخرى
لزوم صيانة الـمولد الكهربائي في الوزارة
110.000.000/ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية