المادة 1
يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف حتى انتخاب مجلس بلدي.
قرار Decision No. 433 09/05/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،
بناء على القرار رقم 1330 تاريخ 29/11/2021 (انشاء بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان(،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية،
يقرر ما يأتي:
يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف حتى انتخاب مجلس بلدي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي