All legislation

قرار Decision No. 433 09/05/2022

تكليف قائمقام الشوف بالتكليف للقيام بأعمال بلدية ديربابا حتى انتخاب مجلس بلدي

Type
قرار · Decision
Number
433
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1090-1091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 433 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القرار رقم 1330 تاريخ 29/11/2021 (انشاء بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف حتى انتخاب مجلس بلدي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي