مذكرة Memorandum 28/06/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «ريمون ابراهيم عيسى».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 28/06/2022
- Official Gazette
- Issue 29, 07/07/2022, p. 1529-1530
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 28/06/2022
- Source
- Lebanese University
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «ريمون ابراهيم عيسى."
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4963/2021 تاريخ 5/11/2021 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «ريمون ابراهيم عيسى» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.