All legislation

مذكرة Memorandum 28/06/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
28/06/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 28/06/2022
Source
Lebanese University

مذكرة تعيميمة

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ»

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 23/2021 تاريخ 19/11/2021 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد يوسف محفوظ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.