All legislation

مذكرة Memorandum 01/07/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/07/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 01/07/2022
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2084/2022 تاريخ 24/5/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «فؤاد ابراهيم أبو شديد» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي اخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.