مذكرة Memorandum 01/07/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 01/07/2022
- Official Gazette
- Issue 29, 07/07/2022, p. 1530
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 01/07/2022
- Source
- Lebanese University
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فؤاد ابراهيم أبو شديد.
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2084/2022 تاريخ 24/5/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «فؤاد ابراهيم أبو شديد» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي اخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.