All legislation

قرار Decision No. 451 30/05/2022

الإعتراف ببرنامج بكالوريوس هندسة في الهندسة الـمدنية والبيئية Bachelor of Engineering (BE) in Civil and Environmental Engineering في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
30/05/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1530-1531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 30/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وبإستحداث برنامج ماستر فى إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة فينيسيا بمباشرة التدريس في بعض الكليات والإختصاصات(،

بناء على القرار رقم 388/م/2022 تاريخ17/5/2022 (تعديل تسمية اختصاص الهندسة الـمدنية في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة )البكالوريوس( لتصبح الهندسة الـمدنية والبيئية(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 8 تاريخ 1/4/2022 الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة بكالوريوس هندسة في الهندسة الـمدنية والبيئية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الـمدنية والبيئية، وفق الشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،

ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وأربعين رصـيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

*- 23 رصيدا مواد الرياضيات والعلوم الاساسية (Core Math and Science Courses)،

ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

*- 30 رصيدا مواد عامة (General Education Courses)،

*- 3 ارصدة إختيارية (Free Elective Courses)،

*- 40 رصيدا مواد هندسية عامة (Core General Engineering Courses)،

*- 50 رصيدا في الاختصاص الاساسي (Civil and Environmental Engineering Courses)،(

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص بمباشرة تدريس فيه، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي