إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/300.000.000/ل.ل
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
/300.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل