المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي أدفانسد سوكر أكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح «نادي أدفانسد سبورتس أكاديمي الرياضي» ـ بيروت.
قرار Decision No. 95 19/05/2022
إن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة,(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار تـرخـيـص النادي رقم 220 تاريخ 22/3/1986 وتعديلاته رقم 218/1/2013 تاريخ 23/10/2013 ,
بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 672/د تاريخ 19/4/2022 ,
بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 4/3/2022 ,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي أدفانسد سوكر أكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح «نادي أدفانسد سبورتس أكاديمي الرياضي» ـ بيروت.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس