All legislation

قرار Decision No. 95 19/05/2022

تعديل اسم جمعية «نادي أدفانسد سوكر أكاديمي» ـ بيروت ليصبح «نادي أدفانسد سبورتس أكاديمي الرياضي» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
19/05/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 19/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة,(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار تـرخـيـص النادي رقم 220 تاريخ 22/3/1986 وتعديلاته رقم 218/1/2013 تاريخ 23/10/2013 ,

بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 672/د تاريخ 19/4/2022 ,

بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 4/3/2022 ,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي أدفانسد سوكر أكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح «نادي أدفانسد سبورتس أكاديمي الرياضي» ـ بيروت.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس