All legislation

قرار Decision No. 97 19/05/2022

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الرابية الخضراء» ـ مغدوشة ـ وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
19/05/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1534-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 19/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 1047/اد تاريخ 21/7/1956 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1135/د تاريخ 19/7/2021 ,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/4/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الرابية الخضراء» ــ مغدوشة ــ ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية

المادة 2

مركز النادي بلدة: مغدوشة، قضاء: صيدا ، محافظة: الجنوب.

المادة 3

يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطائرة»

المادة 4

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادي اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 5

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس