All legislation

قرار Decision No. 454 23/06/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
23/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 23/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 392/1 تاريخ 19/05/2022 الـمـتـعـلـق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سـنـة 2021 التـي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه،

ومن اجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/07/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

23 حزيران 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل