مذكرة Memorandum 23/06/2022
شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص سمير بشارة بو خليل.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 23/06/2022
- Official Gazette
- Issue 28, 30/06/2022, p. 1479
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 23/06/2022
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2920/2022 تاريخ 17/6/2022.
إحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «سمير بشارة بو خليل» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.