All legislation

مذكرة Memorandum 23/06/2022

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص سمير بشارة بو خليل.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
23/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 23/06/2022
Source
Lebanese University

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2920/2022 تاريخ 17/6/2022.

إحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «سمير بشارة بو خليل» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.